السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
256
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
السنة ؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحدٍ أن يصلّي الصلاة إلّا لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحدٌ شهرَ رمضان إلّا في شهره إلّا قضاءً ، وكل فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » « 1 » . القول الثاني : جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول في الجملة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، ومذهب جمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، واستدلّ له بما روي أنّ العباس سأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ ، فرخَّص له في ذلك « 3 » ، ولأنّه حقّ مالي جعل له أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله كالدين « 4 » . ( انظر : زكاة ) 5 - تعجيل كفّارة اليمين قبل الحنث : اختلف الفقهاء في جواز تعجيل كفّارة اليمين قبل الحنث على قولين : القول الأوّل : عدم جواز تعجيلها ، فلو قدّمها على الحنث لم تجزئه ، وهو مذهب فقهاء الإمامية والحنفية ؛ ضرورة عدم الخطاب « 5 » . القول الثاني : جواز تعجيلها قبل الحنث ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكية والشافعية والحنابلة ) « 6 » ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عنها عن يمينك ، ثمّ أئت الذي هو خير » « 7 » ، واستثنى الشافعية الصوم من خصال الكفّارة ، وقالوا بعدم جواز التعجيل به قبل الحنث « 8 » . ( انظر : كفّارة ، يمين )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 305 ، ب 51 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 2 ) المراسم : 128 . وانظر : مستند الشيعة 9 : 371 . حاشية ابن عابدين 2 : 27 . حاشية الدسوقي 1 : 431 ، 502 . مواهب الجليل 2 : 360 . شرح روض الطالب 1 : 361 . مغني المحتاج 1 : 416 . حاشية الجمل 2 : 296 . كشّاف القناع 2 : 265 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 104 ، ط الميمنية . سنن أبي داود 2 : 276 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 225 . ( 5 ) الخلاف 6 : 137 - 138 ، م 31 . جواهر الكلام 35 : 347 . الهداية وشرحها 4 : 2 ، ط الأولى ، بولاق . ( 6 ) مواهب الجليل 3 : 275 . حاشية الدسوقي 2 : 133 . شرح روض الطالب 4 : 245 . كشّاف القناع 6 : 243 وما بعدها . الإنصاف 11 : 42 وما بعدها . ( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1274 ، ط الحلبي . ( 8 ) شرح روض الطالب 4 : 245 .